أحكام الصلاة التي تتعلق بالنساء
On 7:25 ص by كريم الجباليملامح لباس المرأة أثناء الصلاة
تختلف آراء العلماء حول لباس المرأة في الصلاة، حيث انقسموا إلى عدة مدارس فكرية. يرى بعضهم أن المرأة تعتبر عورة كاملة أثناء الصلاة، مع وجود خلاف حول كفيها وقدميها. يُلزم الشرع المرأة بستر جسدها في حال وجود رجل غير محرم، ومن المستحب تغطية ما يظهر من قدميها، بينما يُباح لها كشف وجهها طالما أنها في مأمن من نظر الأجانب.
وبدلاً من ذلك، يرى آخرون ضرورة استتار المرأة في صلاتها بما يتناسب مع ما تراه عورة. ويجوز لها إظهار الزينة الظاهرة دون الباطنة. واختلف العلماء في مفهوم الزينة الظاهرة، هل تشمل الملابس أم الوجه والكفين. والراجح أن يتعين على المرأة ستر جميع جسمها، باستثناء وجهها وكفيها، وأيضًا قدميها، حيث إن كشفهما غير مطلوب أثناء الإحرام، وبالتالي لا يجوز كشفهما في الصلاة مثل الساقين.
كما ورد -سبحانه وتعالى- في قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، ويجدر بالذكر أن المقصود بالزينة هنا هو الزينة الباطنة. كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله عن الحائض: (لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ)، مما يفيد بأن الأصل هو وجوب تغطية جسدها باستثناء الوجه والكفين اللذين يختلف في حكمهما.
طريقة جلوس المرأة أثناء الصلاة
تعددت آراء العلماء بشأن جلوس المرأة بين السجدتين أو أثناء التشهد. فبعضهم يرى أنه يمكنها اختيار الوضع المناسب مثل التربع، في حين يرى آخرون أنه يتوجب عليها أن تسدل قدميها أو تتربع. وهناك من يعتقد أنه يجب أن تكون جلستها مشابهة لجلسة الرجال، لكن مع اتخاذ احتياطات الستر قدر الإمكان من خلال جمع نفسها. غالبية علماء الفقه يرون أنها تتبع أسلوبًا متميزًا عن الرجال، ويتضح ذلك عندما تصلي في المساجد أو بحضور الرجال، حيث ينبغي عليها اتخاذ فرضية الستر خلال السجود.
قال ابن قدامة في كتابه “المغني”: “الْأَصْلُ أَنْ يَثْبُتَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُهَا، غَيْرَ أَنَّهَا خَالَفَتْهُ فِي تَرْكِ التَّجَافِي، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، فَاسْتُحِبَّ لَهَا جَمْعُ نَفْسِهَا لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ حَالَ التَّجَافِي، وَكَذَلِكَ فِي الِافْتِرَاشِ”.
صلاة المرأة جالسة في الأماكن العامة
يجب على المرأة أداء ركعة القيام في الصلاة، ولا يُستثنى منها إلا في حالات العجز الجسدي. ينبغي أن تقف المرأة في صلاتها، وفي حال وجودها في الأماكن العامة أو بحضور رجال، من الضروري الالتزام بالحجاب الشرعي بالكامل. ومن المستحب أن تضُم قدميها أثناء الركوع والسجود، وذلك تعزيزًا لسترها. كما أن الصلاة وهي جالسة دون عذر ليست صحيحة.
صلاة المرأة الحامل جالسة
إذا كانت المرأة الحامل تخشى على صحتها أو صحتها الجنين، أو اذا نصحها الطبيب بذلك، فإنه يجوز لها الصلاة وهي جالسة دون إثم. تلتزم المرأة بأحكامها الخاصة، كما قال الله -تعالى-: ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾. وأيضًا يقول -سبحانه-: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
إذا صلت جالسة دون مبرر، فإن صلاتها تكون باطلة. ومع ذلك، تأخذ المرأة الحامل الأجر كاملاً إذا كانت عاجزة عن القيام، أو كانت تعاني من مرض في قدميها، حيث يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا).
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
ليس من الشرع الأذان والإقامة للمرأة، لأن ذلك يستلزم رفع الصوت الذي هو خاص بالرجال. لكن هناك ثلاث حالاتٍ خاصة تتعلق بهذا الأمر:
- لا يجوز لها الأذان أو الإقامة لجماعة الرجال.
كذلك لا يجوز لها رفع الصوت بالصلاة في حالة وجود الرجال.
- يجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء.
لكن يجب عليها أن تخفض صوتها ليتحقق السماع من النساء فقط.
- إقامتها للصلاة بين جماعة النساء.
أو لنفسها هي مستحبة، وإذا لم تفعل فإن صلاتها تُعتبر صحيحة.
صلاة المرأة على الجنازة
تُعتبر صلاة الجنازة من العبادات التي أذن بها الله -تعالى-، وغالبًا يقوم الرجال بها. لا بأس بحضور النساء جنازة ولكنهنّ لا يشاركن في دفنها، بسبب النهي الذي ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. وقد ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أنها عندما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسلت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لتصلين عليهم في المسجد، ولم ينكر عليهن أحد ذلك.
فيما تقول أم عطية -رضي الله عنها-: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، ولَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا). ويقول بعض العلماء إن هذا النهي يحمل معنى التحريم في ما يتعلق باتباع الجنازة إلى القبر، وبالتالي، لا يُسمح للمرأة بأن تتبع الجنازة. أما الصلاة على الميت فهي مشروعة، ويفسر البعض النهي على أنه كراهة وليس تحريم.
اترك تعليقاً