أحكام الجماعة في الفقه الإسلامي
On 4:55 م by أحمد الزهرانيأحكام العصبة
تتميز العصبة في سياق الميراث بمجموعة من الأحكام التي سيتم تناول بعضها أدناه:
- في حالة الانفراد، يتم استلام كامل المال.
فعندما يتوفى شخص ويترك وراءه فقط أباه أو ابنه أو أخاه الشقيق، فإن جميع الأموال تؤول إليهم. ويستند هذا إلى قول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).
- عند وجود أصحاب الفروض، يتم توزيع المال المتبقي بعدهم.
تعني هذه الحالة أن العصبة يحصلون على ما يتبقى بعد استيفاء أصحاب الفروض لحقوقهم. ويُستند في ذلك إلى السنة النبوية، حيث ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذَكَرٍ).
- إذا استغرقت الفروض التركة، تعتبر العصبة غير مستحقة.
ويعني ذلك أن العصبة تسقط عند عدم وجود شيء يتبقى بعد استيفاء أصحاب الفروض، ويكون الأب والجد والابن هم الأشخاص المتبقيين؛ حيث لا يُمنع الابن أبدًا، بينما يتحول الأب والجد من التعصيب إلى الفرض.
تعريف العصبة
سنلقي نظرة على تعريف العصبة في اللغة والاصطلاح كما يلي:
- العصبة في اللغة: تشير إلى مجموعة من الأشخاص، وهي تعني القرابة بين الرجل وأبيه، وقد سُموا بذلك لأنهم يحيطون به.
- العصبة اصطلاحًا: هم الأشخاص الذين يرثون بدون تخصيص نصيب معين لهم.
أقسام العصبة
تنقسم العصبة إلى قسمين كما يلي:
- العصبة بالنسب، وتنقسم إلى العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.
- العصبة بالسبب، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: “إنما الولاء لمن أعتق”، وهؤلاء هم أصحاب الولاء الذين يرثون بسبب العتق وليس بسبب القرابة.
الميراث
عند وفاة الشخص، تصبح ممتلكاته تركة، وتُدخل هذه الأموال في مصروفات تجهيز الميت ودفنه، ثم تُسدد الديون وتنفذ الوصايا في حدود الثلث، كما أوضح النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما يتبقى بعد ذلك هو الميراث الذي يتم تقسيمه وفق ما حدده الله -سبحانه وتعالى-.
من المهم الإشارة إلى أن هناك فئات مختلفة من الورثة، حيث يتشارك الورثة في التركة (الميراث) كل حسب نصيبه الذي فصله الله -تعالى- بقوله في كتابه العزيز: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ…).
أنواع الوارثين
يمكن تقسيم الورثة الذين يتقاسمون التركة بعد وفاة الشخص إلى عدة فئات، كما يلي:
- أصحاب الفروض (ذو القرابة)
ويستند هذا إلى قول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ…)
- ذوو الأرحام.
تشمل ذوي الأرحام كل قريب لا ينتمي لأي من فئتي الفروض أو التعصيب، كما جاء في قوله -تعالى-: (وَأُولُو الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ في كِتابِ اللَّـهِ…).
- العصبات.
اترك تعليقاً