أسباب رفض دعوى النشوز وفقاً للقانون الأردني
On 11:49 م by سمير القرويالفهم العام لمصطلح النشوز
يمكن تعريف النشوز من خلال استعراض معناه في اللغة والاصطلاح كما يلي:
- النشوز في اللغة: يعني العلو والارتفاع.
- النشوز في الاصطلاح الفقهي: هو انحراف الزوجة عن طاعة زوجها.
النشوز وفقاً للقانون الأردني
وفقاً للمادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يتم تعريف الناشز بأنها: “الزوجة التي تترك منزل الزوجية بدون مبرر شرعي، أو تعرقل زوجها من دخوله إلى منزلها قبل أن تطلب الانتقال إلى سكن آخر”.
استناداً إلى ذلك، يتيح القانون الأردني للزوج تقديم دعوى طاعة ضد زوجته الناشز، التي غادرت منزل الزوجية دون سبب قانوني ولم تعد إليه، وقد يدفع الزوج بتهمة نشوز الزوجة إذا تقدمت هي بدعوى مطالبة بالنفقة الزوجية.
هنا، يعتبر النشوز من المسائل التي تثار في دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية، حيث يمكن أن يؤدي إثبات النشوز إلى إسقاط حق الزوجة في النفقة. وذلك لأن نشوز الزوجة يعيق حقها في هذه النفقة، وهو ما أشار إليه الفقهاء وأثبته القانون الأردني.
أسباب رفض دعوى النشوز في التشريع الأردني
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى رفض دعوى النشوز، وتعتبر هذه الأسباب أيضاً دفوعاً تُستخدم لإبطال ادعاء النشوز في دعاوى النفقة الزوجية، وهي كما يلي:
التزامات الزوج تجاه المهر المعجل
إذا لم يسلم الزوج لزوجته مهرها المعجل الذي تم الاتفاق عليه، واحتفظ به لنفسه، فإن حقه في طاعة الزوجة يتلاشى. وبالتالي، لا يمكنه إلزامها بالانتقال من بيت أهلها إلى بيته، ولا متابعة السكن معه.
تشير المادة رقم (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى أنه: “تجب النفقة للزوجة، حتى في حال اختلاف الدين، من وقت العقد الصحيح، حتى لو كانت تعيش في بيت أهلها. وإذا طلب الزوج منها الانتقال إلى منزل الزوجية وامتنعت بدون سبب شرعي، فلا تستحق النفقة، ولكن يحق لها الامتناع إذا لم يتم دفع مهرها المعجل أو عدم توفير سكن شرعي لها”.
عدم توفير سكن شرعي
يفقد الزوج حقه في الطاعة في حال عدم توفيره لمسكن شرعي للزوجة. وقد أوضحت المادة رقم (72) من قانون الأحوال الشخصية الأردني مفهوم السكن الشرعي بأنه: السكن الذي يتوافر فيه المستلزمات الشرعية حسب وضع الزوج، ويجب أن يكون واقعاً في مكان إقامته أو عمله. ويجب على الزوجة الانتقال إلى سكن الزوج إذا تم توفيره لها بعد استلامها لمهرها المعجل.
إذا ادعى الزوج أن زوجته ناشز ورفع دعوى طاعة لها دون أن يكون قد هيأ لها مسكناً شرعياً، أو كانت غير مطمئنة فيه على سلامتها، فإن دعواه حول نشوزها تعتبر مرفوضة، الأمر الذي يعد من أسباب رفض الدعوى مقدم من قبل المحكمة.
الإخلال بالشرط المتفق عليه
يتيح القانون، وفقاً للمادة (37)، أن يشترط أحد الزوجين أو كلاهما عند إبرام عقد الزواج شرطاً يحقق له مصلحة لا تتعارض مع مقاصد الزواج. ومن بين هذه الشروط، يمكن أن تشترط الزوجة ألا يغادرها زوجها من بلدها أو أن يقيمها في منطقة معينة. هذا الشرط يعتبر صحيحاً، وفي حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط، يحق لها طلب فسخ عقد الزواج والمطالبة بجميع حقوقها الزوجية.
وفي حال طالبتها بالسفر معه إلى دولة اشترطت عدم الذهاب إليها، فلا يحق للزوج الادعاء بأنها ناشز، نظراً لوجود الشرط المتفق عليه. وبالتالي، يسقط حقه في طاعتها، دون أن يؤثر ذلك على حقها في الحصول على النفقة. جاء في المادة (72) أن: “يجب على الزوجة الانتقال مع الزوج إلى أي مكان يختاره، حتى لو كان خارج المملكة، بشرط أن يكون المكان آمناً، وألا يكون هناك شرط مكتوب في عقد الزواج يخالف ذلك. وإذا امتنعت عن الطاعة، يسقط حقها في النفقة”.
حالة الحمل لدى الزوجة الناشز
إن ادعاء نشوز الزوجة يعد مقبولاً في حال ثبوت ذلك، إلا أنه إذا كانت الزوجة الناشز حاملاً، فإن القانون ينص على أن النفقة تتعلق بالحمل فقط، وليس لها. وهذا ما نصت عليه المادة (62) حيث تقول: “إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، فتكون النفقة مخصصة للحمل”.
توافر الأسباب المشروعة للخروج من المسكن
هناك عدة أسباب مشروعة أبرزها القانون تساعد الزوجة في الخروج من منزل الزوجية وعدم إطاعة الزوج أو السماح له بالاقتراب منها، وهذه الأسباب تعتبر أيضاً من أسباب رفض دعوى النشوز، كما تحددها المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، وهي:
- تعرض الزوجة للإيذاء من قِبل الزوج.
- سوء المعاملة من الزوج.
- عدم شعور الزوجة بالأمان على نفسها أو ممتلكاتها.
اترك تعليقاً